الحر العاملي
574
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
العاشر : في وجوب الوفاء بعهد اللَّه والكفّارة المخيّرة بمخالفته وقد مرّ [ 24 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 ) قال : العهود . [ 25 ] وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرّما أبدا ، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّين مسكينا ، وما ترك من الأمر أعظم ، ويستغفر الله ويتوب إليه . الحادي عشر : في نذر المعصية والمرجوح [ 26 ] قال عليه السلام : لا نذر في معصية . [ 27 ] وسئل الصادق عليه السلام عن معناه ، فقال : كلّ مالك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه . [ 28 ] وقال عليه السلام : إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر ( 1 ) يخافه ، أو ردّ عليه ماله ، أو ردّه من سفر ، أو رزقه رزقا ، فقال : للَّه عليّ كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به . [ 29 ] وقال عليه السلام : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلَّا ينبغي له ( 1 ) أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله إلَّا أنّه ينبغي له
--> [ 24 ] الوسائل 16 : 206 / 2 . ( 1 ) المائدة : 1 . [ 25 ] الوسائل 16 : 206 / 4 . [ 26 ] الوسائل 16 : 199 / 1 . [ 27 ] الوسائل 16 : 199 / 1 . [ 28 ] الوسائل 16 : 199 / 4 . ( 1 ) ليس في رض . [ 29 ] الوسائل 16 : 200 / 6 . ( 1 ) ليس في رض .